الميرزا موسى التبريزي
81
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
والسرّ في تعيّنه للسقوط هو أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة ( 1648 ) سائر الشرائط بل متأخّر عنه ، فإذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به . [ الأمر الثاني أنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة أنّه ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطا ] الثاني : أنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم ( 1649 ) في